السيد محمد صادق الروحاني

93

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الجماع ( « 1 » ) ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ، وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة وهي بدنة ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته ، وان كان الأحوط استحبابا رعاية الاحتياط . المحرم 7 - عقد النكاح م 3694 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ( « 2 » ) ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم محلا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ( « 3 » ) ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور . م 3695 : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم على امرأة ودخل الزوج بها ( « 4 » ) وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما ( « 5 » ) كفارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال ، وتحرم عليه أبدا ( « 6 » ) . م 3696 : يحرم على المحرم حضور مجلس العقد والشهادة عليه ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر . م 3697 : الأحوط وجوبا ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ( « 7 » ) ، نعم لا بأس

--> ( 1 ) ( ) كما مر في المسألة 3682 . ( 2 ) ( ) بأن يجري عقد الزواج لنفسه ، أو لغيره . ( 3 ) ( ) هو الزواج المنقطع الذي يعبر عنه بزواج المتعة . ( 4 ) ( ) أي جامعها . ( 5 ) ( ) أي على العاقد وعلى الزوج . ( 6 ) ( ) فزواجه هذا باطل ولا يجوز لهما الزواج مستقبلا . ( 7 ) ( ) خطبة النساء : أي طلب الزواج من المرأة ، يقال لها أو لوليها .